نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 275
وان كانت خلطة أوصاف اعتبر كل واحد بنفسه ولم تؤثر الخلطة . وقال مالك : انما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في الخلطة نصابا ، مثل أن يكون بينهما ثمانون شاة فتكون فيها شاة ، فأما أن قصر ملك أحدهما عن نصاب فلا زكاة عليه ، فان كان بينهما أربعون فلا زكاة فيهما ، وان كان بينهما ستون لأحدهما عشرون والآخر ما بقي ، فعلى صاحب الأربعين شاة ولا شيء على صاحب العشرين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 32 - قال الشيخ : إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع لا تجب عليه أكثر من شاة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجمع بين ذلك بل يؤخذ من كل موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 33 - قال الشيخ : لا تجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين من الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلات ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم ، وقال في الجديد : يصح الخلطة في ذلك ، وتجب فيه الزكاة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 34 - قال الشيخ : إذا كان لإنسان أربعون شاة فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع نصفها بطل حوله ، فمتى حال على الجميع الحول لا تجب الزكاة لا البائع ولا على المشتري ، وان حال من يوم يشتريه . وقال الشافعي : ان حوله باق إذا باع مشاعا ، فمتى حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة ، وعلى شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه ، وعلى هذا عامة أصحابه .
275
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 275