نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 26
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأصالة البراءة . مسألة - 18 - قال الشيخ : كل طهارة عن حدث صغرى كانت أو كبرى ، بماء كانت أو بتراب ، فلا بد فيها من النية ، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل . وقال الأوزاعي : لا يحتاج الطهارة إلى نية . وقال أبو حنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية ، وبالتراب يفتقر إلى النية والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 19 - في الوضوء قال الشيخ : التسمية على الطهارة ، مستحبة غير واجبة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال إسحاق : واجبة وان تركها عمدا لا تجزيه الطهارة ، وان تركها سهوا أو متأولا أجزأته . والأول هو المعتمد . مسألة - 20 - قال الشيخ يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث البول والنوم مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا . وقال الفقهاء الأربعة : يستحب ثلاثا ولم يفرقوا . وقال داود والحسن البصري : يجب ذلك . وقال أحمد : يجب من نوم الليل دون النهار . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 21 - قال الشيخ : تستحب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معا وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هما واجبان في غسل الجنابة مسنونان في الوضوء ، وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان في الطهارتين . وقال ابن حنبل : يجب الاستنشاق دون المضمضة . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
26
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 26