نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 265
شيء إلى تسع ، فما دون النصاب وقص ، وما فوقه إلى التسع وقص ، ويسمى ذلك شنقا ، وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء ، وقالوا : لا فرق بين ما نقص عن النصاب ولا بين الفريضتين . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل هذا قاله في الجديد والبويطي والقديم والآخر أن الشاة واجبة في التسع قاله في الإملاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا بلغت الإبل مائتين ، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون . وقال أبو حنيفة : أربع حقاق لا غير ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه والآخر مثل قول أبي حنيفة . والمعتمد أن الخيار للمالك لا للساعي . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا كانت الإبل كلها مراضا لا يكلف صاحبها شراء صحيحة ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يكلف ذلك . والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 9 - قال الشيخ : من وجب عليه جذعة وعنده ماخض وهي الحامل لا يجب عليه إعطاؤها ، وان تبرع بها رب المال جاز ، وبه قال الفقهاء . وقال داود وأهل الظاهر : لا يقبل ماخضا مكان حائل ولا سنا هي أعلا مكان ما هو دونها . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 10 - قال الشيخ : من وجب عليه شاتان أو أكثر من ذلك ، وكانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة ، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي