responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 265


شيء إلى تسع ، فما دون النصاب وقص ، وما فوقه إلى التسع وقص ، ويسمى ذلك شنقا ، وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء ، وقالوا : لا فرق بين ما نقص عن النصاب ولا بين الفريضتين .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل هذا قاله في الجديد والبويطي والقديم والآخر أن الشاة واجبة في التسع قاله في الإملاء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] .
مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا بلغت الإبل مائتين ، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون .
وقال أبو حنيفة : أربع حقاق لا غير ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه والآخر مثل قول أبي حنيفة .
والمعتمد أن الخيار للمالك لا للساعي .
مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا كانت الإبل كلها مراضا لا يكلف صاحبها شراء صحيحة ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يكلف ذلك .
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 9 - قال الشيخ : من وجب عليه جذعة وعنده ماخض وهي الحامل لا يجب عليه إعطاؤها ، وان تبرع بها رب المال جاز ، وبه قال الفقهاء .
وقال داود وأهل الظاهر : لا يقبل ماخضا مكان حائل ولا سنا هي أعلا مكان ما هو دونها .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 10 - قال الشيخ : من وجب عليه شاتان أو أكثر من ذلك ، وكانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة ، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي



[1] تهذيب الاحكام 4 / 20 - 23 .

265

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست