نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 264
وقال مالك وابن حنبل : في مائة وعشرين حقتان ، ثم لا شيء حتى يبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة ، وجعلا ما بينهما وقصا . وقال ابن جرير : هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي . والمعتمد إذا زادت الإبل على المائة وعشرين ولو واحدة ، وجب عن كل خمسين حقة ، وعن كل أربعين بنت لبون هذا هو المشهور بين أصحابنا ، فيكون في ست وعشرين بنت مخاض وابن لبون مخير في ذلك ، إلى ست وثلاثين فبنت لبون ، إلى ست وأربعين فحقة إلى إحدى وستين فجذعة ، إلى ست وسبعين فبنتا لبون إلى إحدى وتسعين فحقتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ ، وليس فيما بين النصابين شيء . مسألة - 4 - قال الشيخ : من وجب عليه بنت مخاض ولا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه ، ويكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد : إخراجه على وجه القيمة . والمعتمد أن له إخراج ابن اللبون الذكر ، وان كانت بنت المخاض عنده فهو مخير في إخراج أيها شاء حال وجودهما ، فكذلك هو مخير في الشراء حال فقدهما . مسألة - 5 - قال الشيخ : زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير لا يجب حتى يحول على المال الحول . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن عباس : إذا استفاد مالا زكاة لوقته ، وكان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاة لوقته . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه الإجماع . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ثم ليس فيها
264
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 264