نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 266
صاحب المال . وقال الشافعي : ان كان عنده خمس من الإبل مراضا ، كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها ، وكذا لو كان عنده عشر ، وهو بالخيار بين أن يعطي شاتين أو واحدا منها ، ولو كان عنده خمسة عشر بعيرا ، فهو بالخيار بين أن يعطي ثلاث شياة أو بعيرا منها ، ولو كان عنده عشرون بعيرا ، فهو بالخيار بين أن يعطي أربع شياة أو واحدا منها الباب واحد . وقال مالك وداود : لا يقبل في كل هذا غير النغم ، ووافق مالك الشافعي في أنه يقبل منه بنت لبون وحقة وجذعة مكان بنت مخاض ، وخالف داود في ذلك كله ، الا أنهم اتفقوا على أن ذلك لا على وجه القيمة والبدل ، لان البدل عندهم لا يجوز . والمعتمد أن البعير لا يجزئ عن الشاة وان زادت قيمة الشاة الا على سبيل التقويم كما قاله الشيخ ، ولو كانت مراضا وجب شاة بقيمة المراض ، فإذا قيل كم قيمة الإبل صحاحا ؟ فإذا قيل مائة قيل وكم قيمتها مراضا ؟ فإذا قيل خمسون قيل كم قيمة الشاة المجزية في الصحاح ؟ فإذا قيل عشرة ، أخذت شاة صحيحة قيمتها خمسة ينقص من قيمة الشاة بنسبة ما نقص من قيمة الإبل . وقال العلامة في المختلف : يجزئ بنت المخاض عن الشاة وان قلت قيمتها عن الشاة [1] . مسألة - 11 - قال الشيخ : من وجبت عليه شاة في خمس من الإبل ، أخذت منه من غالب غنم البلد ، سواء كان غنم البلد شامية أو مغربية أو نبطية ، وسواء كان ضأنا أو ماعزا ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : ان كان الغالب الضأن أخذت منه ، وان كان الغالب الماعز أخذت منه .