responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 263


ومائة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] ، مع أن أبا الصلاح وابن أبي عقيل قالا بمذهب الفقهاء ، وهما من شيوخ الفرقة .
مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ، ففيهما حقتان بلا خلاف فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات ، إلى مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ، إلى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون إلى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون إلى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقات وبنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقات أو خمس بنات لبون ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ ، وبه قال الشافعي وأبو ثور .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استأنفت الفريضة في كل خمس شاة إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياة إلى مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وثلاث مخاض ، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات ، ثم يستأنف الفريضة أيضا بالغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقة فيكون في كل خمس شاة إلى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقات وأربع شياة ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ثلاث حقات وبنت لبون ، إلى مائة وخمسين وثمانين فان صارت ستا وثمانين ، ففيها ثلاث حقات وبنت لبون ، إلى خمس وتسعين ، فإذا صارت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق ، إلى مائتين ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمس إلى أن ينتهي إلى الحقاق ، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقة على هذا أبدا .



[1] تهذيب الاحكام 4 / 25 .

263

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست