responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 25


مسألة - 13 - قال الشيخ : لا بأس باستعمال صوف الميت وشعره ووبره ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي : انه نجس .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة ، وظاهر القرآن [1] والروايات [2] .
مسألة - 14 - يجوز التمشط بالعاج ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة ورواياتهم [3] .
مسألة - 15 - قال الشيخ : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض . وقال الشافعي : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب والتطيب وكل حال .
والمعتمد عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة ، أما المفضض فمكروه وبه قال الشافعي ، وحرمه أبو حنيفة أيضا .
قال العلامة في المختلف : ومراد الشيخ بالكراهية التحريم وبه روايات [4] .
مسألة - 16 - قال الشيخ : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم ، وبه قال احمد بن حنبل .
والمعتمد جواز استعمالها ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وقال الشافعي :
ما لم يعلم فيها نجاسة .
مسألة - 17 - قال الشيخ : السواك مسنون غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء وقال داود : إنه واجب .



[1] سورة النحل : 80 .
[2] تهذيب الاحكام 9 / 75 - 76 ، 56 .
[3] فروع الكافي 6 / 488 ، ح 3 .
[4] مختلف الشيعة ص 63 كتاب الطهارة .

25

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست