نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 25
مسألة - 13 - قال الشيخ : لا بأس باستعمال صوف الميت وشعره ووبره ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي : انه نجس . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة ، وظاهر القرآن [1] والروايات [2] . مسألة - 14 - يجوز التمشط بالعاج ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة ورواياتهم [3] . مسألة - 15 - قال الشيخ : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض . وقال الشافعي : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب والتطيب وكل حال . والمعتمد عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة ، أما المفضض فمكروه وبه قال الشافعي ، وحرمه أبو حنيفة أيضا . قال العلامة في المختلف : ومراد الشيخ بالكراهية التحريم وبه روايات [4] . مسألة - 16 - قال الشيخ : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم ، وبه قال احمد بن حنبل . والمعتمد جواز استعمالها ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وقال الشافعي : ما لم يعلم فيها نجاسة . مسألة - 17 - قال الشيخ : السواك مسنون غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء وقال داود : إنه واجب .
[1] سورة النحل : 80 . [2] تهذيب الاحكام 9 / 75 - 76 ، 56 . [3] فروع الكافي 6 / 488 ، ح 3 . [4] مختلف الشيعة ص 63 كتاب الطهارة .
25
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 25