responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 259


الشافعي : الوتر أفضل .
والمعتمد أنهما سواء ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 532 - قال الشيخ : يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر ، فيؤخذ أولا برأسه ويسل سلا ، وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر .
وقال الشافعي : يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل . وقال أبو حنيفة : يؤخذ عرضا ولم يفصل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسألة - 533 - قال الشيخ : التكبيرات على الجنازة خمس وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هي أربع .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [2] .
مسألة - 534 - قال الشيخ : يجوز التعزية قبل الدفن وبعده أفضل . وقال الشافعي : بعد الدفن . وقال الثوري : قبل الدفن .
والمعتمد قول الشيخ ، لأن التعزية مأمور بها ، وتوقيتها قبل الدفن أو بعده يحتاج إلى تخصيص ، ولا مخصص يدل عليه .
مسألة - 535 - قال الشيخ : إذا ماتت امرأة في جوفها ولد يتحرك ، شق جوفها وأخرج الولد منه ، قال ابن سريج : ولا أعرف فيه خلافا . وان مات الجنين ولم يخرج والأم حية ، جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن يدخل يدها ، فيقطع الجنين ويخرجه ويغسل ويدفن ، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 536 - قال الشيخ : إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت



[1] تهذيب الاحكام 1 / 325 - 326 .
[2] تهذيب الاحكام 3 / 315 .

259

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست