responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 258


ثلاثا ، ولا بأس به لعدم المانع حينئذ ولما فيه من الجمع بين الأقوال .
وجزم به في البيان ، قال : وترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل ، وإذا لم يناف فلا بأس به إذا تغاير المصلى [1] انتهى كلامه .
مسألة - 527 - قال الشيخ : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام .
وللشافعي ثلاثة أقوال ، منهم من قال : تجوز الصلاة عليه أبدا وهو أضعفها ، ومنهم من قال تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شيء منه ، ويختلف ذلك باختلاف البلاد ، والثالث يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته ، ولا يجوز أن حدث بعده ، وكان هذا أشبه عندهم .
والمعتمد ما تقدم .
مسألة - 528 - قال الشيخ : القيام شرط في صلاة الجنازة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام .
والمعتمد قول الشيخ ، وتركوها كاليومية عدا الحدث والخبث .
مسألة - 529 - قال الشيخ : يجوز أن تتولى إنزال المرأة إلى القبر امرأة أخرى وقال الشافعي : لا يجوز أن يتولى ذلك الا الرجال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 530 - قال الشيخ : إذا أنزل الميت القبر ، يستحب أن يغطى القبر بثوب ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان كانت امرأة استحب ، وان كان رجلا لا يستحب ، وهذا هو المعتمد .
مسألة - 531 - قال الشيخ : لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر . وقال



[1] البيان ص 30 .

258

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست