نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 258
ثلاثا ، ولا بأس به لعدم المانع حينئذ ولما فيه من الجمع بين الأقوال . وجزم به في البيان ، قال : وترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل ، وإذا لم يناف فلا بأس به إذا تغاير المصلى [1] انتهى كلامه . مسألة - 527 - قال الشيخ : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام . وللشافعي ثلاثة أقوال ، منهم من قال : تجوز الصلاة عليه أبدا وهو أضعفها ، ومنهم من قال تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شيء منه ، ويختلف ذلك باختلاف البلاد ، والثالث يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته ، ولا يجوز أن حدث بعده ، وكان هذا أشبه عندهم . والمعتمد ما تقدم . مسألة - 528 - قال الشيخ : القيام شرط في صلاة الجنازة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام . والمعتمد قول الشيخ ، وتركوها كاليومية عدا الحدث والخبث . مسألة - 529 - قال الشيخ : يجوز أن تتولى إنزال المرأة إلى القبر امرأة أخرى وقال الشافعي : لا يجوز أن يتولى ذلك الا الرجال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 530 - قال الشيخ : إذا أنزل الميت القبر ، يستحب أن يغطى القبر بثوب ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان كانت امرأة استحب ، وان كان رجلا لا يستحب ، وهذا هو المعتمد . مسألة - 531 - قال الشيخ : لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر . وقال