responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 260


معها ، دفنت في مقابر المسلمين ، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إليها ، ولا أعرف نصا للفقهاء في هذه المسألة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسألة - 537 - قال الشيخ : إذا بلغ الحي جوهرا ومات ، قال الشافعي : ان كان ملكا لغيره شق جوفه وأخرج منه ، وان كان ملكا له فيه قولان ، أحدهما شق جوفه لأنه ملك للورثة ، والثاني لا يشق لأنه بمنزلة من أكل من ماله .
وليس لنا في هذه المسألة نص والأولى أن نقول لا يشق جوفه على كل حال لما روي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا : حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا [2] ، وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف ، فينبغي أن يكون حكمه بعد موته كذلك .
وهذا هو المعتمد ، ويؤخذ قيمة ما للغير من تركته .
مسألة - 538 - قال الشيخ : إذا دفن الميت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل ، قرب العهد أم بعد .
وقال أبو حنيفة : إذا أهيل عليه التراب لا ينبش . وقال الشافعي : إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش .
والمعتمد قول الشيخ ، لعموم النهي عن نبش القبور ، وربما جاز في أماكن ليس هذا منها ، بل إذا دفن في أرض مغصوبة ، أو كفن مغصوب ، أو وقع عنده ذو قيمة ، أو ليشهد على عينه ، أو ليدفن في أحد المشاهد ، أو كان في أرخ [3] .
مسألة - 539 - قال الشيخ : يستحب أن يعرفون المؤمنون ، بموت المؤمن ليتوفروا على الصلاة عليه ، وبه قال أحمد ، فأما النداء ، فلا أعرف فيه نصا .



[1] تهذيب الاحكام 1 / 334 .
[2] تهذيب الاحكام 1 / 419 .
[3] كذا في الأصل .

260

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست