responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 257


ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وروي ثلاثة أيام .
وقال الشافعي : يجوز أن يصلي ثانيا وثالثا ، وكذا يجوز أن يصلي على القبر ولم يحد الا أنه قال : إذا صلى دفعة يبادر إلى دفنه ، الا أن يكون الولي ما صلى عليه فيجلس لأجله ، الا أن يخاف عليه الانفجار ، وبه قال أحمد .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها . قال أبو حنيفة : الا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال ولا أمام محلة . وقال أبو يوسف :
يجوز للولي أن يصلي عليه إلى أيام . قال محمد : يريد إلى ثلاثة أيام .
واعلم ان قول الشيخ « من صلى على جنازة كره له أن يصلي ثانيا » يشعر باختصاص الكراهية لمصلي المتحد ، والمعتمد الكراهة مطلقا .
أما الصلاة بعد الدفن ، فان دفنت بغير صلاة وجبت الصلاة يوما وليلة ، ولا صلاة بعد ذلك ، هذا هو المشهور ، لما رواه وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله صلى على جنازة ، فلما فرغ جاءه ناس ، فقالوا :
يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن أدعو لها [1] .
وقال ابن أبي عقيل : لا تكره الصلاة على من صلى عليه مرة . وقال ابن إدريس :
يكره جماعة ويجوز فرادى .
وقال الشهيد في الدروس ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة ، وقيل : إلى ثلاثة أيام ، وكذا من فاته الصلاة عليه . ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف التعجيل ، فالأولى استحباب الصلاة [2] .
وهو موافق لفتوى الشيخ هنا ، وهو اختصاص الكراهة بالمصلي المتحد ، واستحبابها لمن فاته قبل الدفن مع عدم منافاة التعجيل ، وبعد الدفن يوما وليلة أو



[1] تهذيب الاحكام 3 / 332 ، ح 66 .
[2] الدروس ص 12 .

257

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست