responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 256


الفقهاء في ذلك على اختلاف نيتهم [1] في كونه فرضا أو سنة ، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 523 - قال الشيخ : يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطهارة أفضل وان تيمم .
وقال الشافعي : يفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات ، ولا يجوز التيمم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 524 - قال الشيخ : يسقط الفرض بصلاة واحدة . وقال الشافعي : إذا صلى جماعة على جنازة متطهرون ومنهم متحدثون ، فان كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة ، وان كانوا أقل من ذلك لم يسقط . قال أصحابه : هذا من كلامه تدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من ثلاثة أقل الجمع .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 525 - قال الشيخ : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل معه في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام فإذا فرغ الامام من الصلاة قضا ما فاته ، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي .
وقال الأوزاعي : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلم سلم معه ولا يقضى ما فاته .
وقال أبو حنيفة : إذا أدرك بعض الصلاة ، فلا يدخل حتى يكبر الامام ثم يدخل فإذا فرغ من الصلاة نظر ، فان رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضى ما فاته ، وان لم ترفع قضى ما فاته .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 526 - قال الشيخ : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي ثانيا ،



[1] في المصدر : اختلافهم .

256

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست