نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 256
الفقهاء في ذلك على اختلاف نيتهم [1] في كونه فرضا أو سنة ، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 523 - قال الشيخ : يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطهارة أفضل وان تيمم . وقال الشافعي : يفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات ، ولا يجوز التيمم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 524 - قال الشيخ : يسقط الفرض بصلاة واحدة . وقال الشافعي : إذا صلى جماعة على جنازة متطهرون ومنهم متحدثون ، فان كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة ، وان كانوا أقل من ذلك لم يسقط . قال أصحابه : هذا من كلامه تدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من ثلاثة أقل الجمع . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 525 - قال الشيخ : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل معه في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام فإذا فرغ الامام من الصلاة قضا ما فاته ، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي . وقال الأوزاعي : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلم سلم معه ولا يقضى ما فاته . وقال أبو حنيفة : إذا أدرك بعض الصلاة ، فلا يدخل حتى يكبر الامام ثم يدخل فإذا فرغ من الصلاة نظر ، فان رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضى ما فاته ، وان لم ترفع قضى ما فاته . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 526 - قال الشيخ : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي ثانيا ،