responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 255


مسألة - 519 - قال الشيخ : إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة وكان الصبي ممن يصلي عليه ، قدمت المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ثم الرجل ووقف الامام عند الرجل . وان كان الصبي لا يصلي عليه قدم أولا إلى القبلة ، ثم المرأة ، ثم الخنثى ، ثم الرجل .
وبه قال الشافعي ، الا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال ، وبه قال جميع الفقهاء الا الحسن وابن المسيب ، فإنهما قالا : يقدم الرجل إلى القبلة ، ثم الصبيان ثم الخناثى ، ثم النساء ، ويقف الامام عند النساء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسألة - 520 - قال الشيخ : يكره القراءة في صلاة الجنازة وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ، بل يحمد الله ويمجده .
وقال الشافعي : لا بد فيها من قراءة الحمد ، وهي شرط في صحتها ويجهر بها ليلا ويسر نهارا ، وبه قال أحمد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 521 - قال : الشيخ يكبر أولا ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي صلَّى الله عليه وآله ، ويكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ، ويكبر خامسا وينصرف بها .
وقال الشافعي يكبر أولا ويقرأ ، ويكبر ثانيا ويتشهد الشهادتين ويصلي على النبي ويدعو للمؤمنين ، ويكبر الثالثة ويدعو للميت ، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 522 - قال الشيخ : ليس في صلاة الجنازة تسليم ، وخالف جميع



[1] تهذيب الاحكام 3 / 323 .

255

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست