نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 255
مسألة - 519 - قال الشيخ : إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة وكان الصبي ممن يصلي عليه ، قدمت المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ثم الرجل ووقف الامام عند الرجل . وان كان الصبي لا يصلي عليه قدم أولا إلى القبلة ، ثم المرأة ، ثم الخنثى ، ثم الرجل . وبه قال الشافعي ، الا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال ، وبه قال جميع الفقهاء الا الحسن وابن المسيب ، فإنهما قالا : يقدم الرجل إلى القبلة ، ثم الصبيان ثم الخناثى ، ثم النساء ، ويقف الامام عند النساء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] . مسألة - 520 - قال الشيخ : يكره القراءة في صلاة الجنازة وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ، بل يحمد الله ويمجده . وقال الشافعي : لا بد فيها من قراءة الحمد ، وهي شرط في صحتها ويجهر بها ليلا ويسر نهارا ، وبه قال أحمد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 521 - قال : الشيخ يكبر أولا ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي صلَّى الله عليه وآله ، ويكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ، ويكبر خامسا وينصرف بها . وقال الشافعي يكبر أولا ويقرأ ، ويكبر ثانيا ويتشهد الشهادتين ويصلي على النبي ويدعو للمؤمنين ، ويكبر الثالثة ويدعو للميت ، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 522 - قال الشيخ : ليس في صلاة الجنازة تسليم ، وخالف جميع