نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 254
أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه . وبه قال الشافعي ، الا أنه قدم العصبة ، كما قدمهم في الميراث . وقال : إذا جمع أخ لأب وأم مع أخ أب فيه قولان ، وفي أصحابه من قال : يقدم الأخ للأب والأم قولا واحدا ، وبه نقول . وهذا هو المعتمد . مسألة - 515 - قال الشيخ : إذا اجتمع جماعة أولياء في درج واحد ، يقدم الأقرأ ثم الأفقه فالأسن . وقال الشافعي وأصحابه : فيه قولان ، أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة ، وفي غيرها يقدم الأفقه فالأقرأ . والمعتمد قول الشيخ ، لقوله عليه السّلام « يؤمكم أقرأكم » [1] . مسألة - 516 - قال الشيخ : يكره أن يصلي على الجنازة بالمساجد إلا بمكة وبه قال أبو حنيفة ومالك ، ولم يستثنيا مكة . وقال الشافعي : ذلك جائز في كل موضع . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 517 - قال الشيخ : يستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان ، فإن دفن ليلا لم يكن به بأس ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن : يكره الدفن ليلا واستدل الشيخ بعموم الاخبار . والمعتمد كراهة الدفن ليلا لغير ضرورة ، وعموم الاخبار تحمل على الجواز دون دفع الكراهة . مسألة - 518 - قال الشيخ : الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروهة ابتداء الصلاة فيها . وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد . وقال الأوزاعي : لا يجوز فعلها في هذه الأوقات . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز فعلها في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها للوقت . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .