responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 254


أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه .
وبه قال الشافعي ، الا أنه قدم العصبة ، كما قدمهم في الميراث . وقال : إذا جمع أخ لأب وأم مع أخ أب فيه قولان ، وفي أصحابه من قال : يقدم الأخ للأب والأم قولا واحدا ، وبه نقول . وهذا هو المعتمد .
مسألة - 515 - قال الشيخ : إذا اجتمع جماعة أولياء في درج واحد ، يقدم الأقرأ ثم الأفقه فالأسن . وقال الشافعي وأصحابه : فيه قولان ، أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة ، وفي غيرها يقدم الأفقه فالأقرأ .
والمعتمد قول الشيخ ، لقوله عليه السّلام « يؤمكم أقرأكم » [1] .
مسألة - 516 - قال الشيخ : يكره أن يصلي على الجنازة بالمساجد إلا بمكة وبه قال أبو حنيفة ومالك ، ولم يستثنيا مكة . وقال الشافعي : ذلك جائز في كل موضع .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 517 - قال الشيخ : يستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان ، فإن دفن ليلا لم يكن به بأس ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن : يكره الدفن ليلا واستدل الشيخ بعموم الاخبار .
والمعتمد كراهة الدفن ليلا لغير ضرورة ، وعموم الاخبار تحمل على الجواز دون دفع الكراهة .
مسألة - 518 - قال الشيخ : الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروهة ابتداء الصلاة فيها . وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد .
وقال الأوزاعي : لا يجوز فعلها في هذه الأوقات . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز فعلها في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها للوقت .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .



[1] سنن أبي داود 1 / 159 ، برقم : 585 .

254

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست