responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 253


ذلك ، ويكون فوق مشى العادة ودون الحث .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة ، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف .
مسألة - 511 - قال الشيخ : المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال الشافعي : المشي قدامها أفضل ، وبه قال مالك وأحمد . وقال الثوري ان كان راكبا فورائها ، وان كان ماشيا فكيف شاء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسألة - 512 - قال الشيخ : يجوز أن يجلس إلى أن يفرغ من دفن الميت وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجلس حتى يوضع في اللحد ، واختاره العلامة في المختلف [2] .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنه لا مانع له .
القول في الصلاة على الأموات :
مسألة - 513 - قال الشيخ : أولى الناس بالصلاة على الميت وليه ، أو من قدمه الولي ، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة من الولي ويجب عليه تقديمه .
وقال الشافعي ومالك : الولي أولى على كل . وقال ابن حنبل : الوالي أولى من الولي . وقال أبو حنيفة : الوالي العام أولى من الولي . وكذا إمام المحلة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 514 - قال الشيخ : أحق القرابة الأب ثم الولد ، وجملته من كان



[1] تهذيب الاحكام 1 / 311 .
[2] مختلف الشيعة ص 122 كتاب الصلاة .

253

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست