نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 253
ذلك ، ويكون فوق مشى العادة ودون الحث . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة ، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف . مسألة - 511 - قال الشيخ : المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : المشي قدامها أفضل ، وبه قال مالك وأحمد . وقال الثوري ان كان راكبا فورائها ، وان كان ماشيا فكيف شاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] . مسألة - 512 - قال الشيخ : يجوز أن يجلس إلى أن يفرغ من دفن الميت وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجلس حتى يوضع في اللحد ، واختاره العلامة في المختلف [2] . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه لا مانع له . القول في الصلاة على الأموات : مسألة - 513 - قال الشيخ : أولى الناس بالصلاة على الميت وليه ، أو من قدمه الولي ، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة من الولي ويجب عليه تقديمه . وقال الشافعي ومالك : الولي أولى على كل . وقال ابن حنبل : الوالي أولى من الولي . وقال أبو حنيفة : الوالي العام أولى من الولي . وكذا إمام المحلة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 514 - قال الشيخ : أحق القرابة الأب ثم الولد ، وجملته من كان
[1] تهذيب الاحكام 1 / 311 . [2] مختلف الشيعة ص 122 كتاب الصلاة .
253
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 253