نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 24
ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما . وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع عدا الخنزير . وقال داود : يطهر الجميع . وقال الأوزاعي : يطهر ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل . وقال الزهري : يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده . والحق الأول . مسألة - 10 - قال الشيخ : لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ ولا بعده ، وبه قال الشافعي : في القديم . وفي الحديث : يجوز بعد الدباغ لا قبله . وقال أبو حنيفة : يجوز قبل الدباغ وبعده . والمعتمد الأول ، لظاهر القرآن [1] والروايات [2] . مسألة - 11 - قال الشيخ : جلود ما لا يؤكل لحمه ، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة ، ومنها ما لا يجوز بحال ، فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها ، فلا بأس أن يجلس عليها ولا يصلي فيها ، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة [3] . وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز استعماله الا بعد الدباغ . وقال الشافعي : كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته ، وينجس جلده وسائر اجزائه ، وإنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ وقال أبو حنيفة يطهره الذكاة . والمعتمد جواز استعمالها في غير الصلاة أما في الصلاة فلا ، ولا يفتقر جواز استعمالها في غير الصلاة إلى الدباغ ، لكونها طاهرة قبله . مسألة - 12 - جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، وبه قال الشافعي ، وعليه إجماع الفرقة . وقال أبو حنيفة : يطهر .