responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 24


ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما . وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع عدا الخنزير .
وقال داود : يطهر الجميع .
وقال الأوزاعي : يطهر ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل . وقال الزهري :
يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده . والحق الأول .
مسألة - 10 - قال الشيخ : لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ ولا بعده ، وبه قال الشافعي : في القديم . وفي الحديث : يجوز بعد الدباغ لا قبله . وقال أبو حنيفة :
يجوز قبل الدباغ وبعده .
والمعتمد الأول ، لظاهر القرآن [1] والروايات [2] .
مسألة - 11 - قال الشيخ : جلود ما لا يؤكل لحمه ، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة ، ومنها ما لا يجوز بحال ، فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها ، فلا بأس أن يجلس عليها ولا يصلي فيها ، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة [3] .
وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز استعماله الا بعد الدباغ .
وقال الشافعي : كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته ، وينجس جلده وسائر اجزائه ، وإنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ وقال أبو حنيفة يطهره الذكاة .
والمعتمد جواز استعمالها في غير الصلاة أما في الصلاة فلا ، ولا يفتقر جواز استعمالها في غير الصلاة إلى الدباغ ، لكونها طاهرة قبله .
مسألة - 12 - جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، وبه قال الشافعي ، وعليه إجماع الفرقة . وقال أبو حنيفة : يطهر .



[1] قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » سورة المائدة : 3 .
[2] تهذيب الاحكام 2 / 204 ح 7 .
[3] تهذيب الأحكام 2 / 210 - 211 .

24

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست