responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


الكراهة دون التحريم .
مسألة - 459 - قال الشيخ : يستحب أن يمر يديه على بطنه في الغسلتين الأولتين ، ويكره ذلك في الثالثة ، فإن خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل .
وقال الشافعي : يستحب ذلك في الثلاث غسلات ويجلس ، فان خرج منه شيء بعد ذلك ، فثلاثة أقوال ، أحدهما يعيد غسل الموضع فقط ، قاله المزني ومالك وأبو حنيفة ، والثاني قول ابن أبي هريرة أنه يوضئه ولا يجب إعادة الغسل والثالث قال بعضهم : يجب إعادة الغسل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 460 - قال الشيخ : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل . وقال الشافعي :
يستحب .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 461 - قال الشيخ : حلق شعر العانة والآباط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي قاله في القديم ، وقال في الإملاء : أنه مباح .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسألة - 462 - قال الشيخ : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي ، فإن له فيه قولين أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه ، والآخر أنه مباح .
مسألة - 463 - قال الشيخ إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، الا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ، يغطي رأسه وغير ذلك ، وبه قال مالك وأبو حنيفة



[1] تهذيب الاحكام 1 / 323 .

241

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست