نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 240
النخعي : يبدأ بغسل لحيته . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 455 - قال الشيخ : لا يجوز تسريح لحيته ، كثيفة كانت أو خفيفة وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ان كانت كثيفة استحب تسريحها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 456 - قال الشيخ : تغسيل الميت ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور ، والثالثة بماء القراح ، وبه قال الشافعي . وقال أبو إسحاق الأولى يعتد بها ، أو الأخريان سنة . وقال أصحابه : الأخيرة هي المعتمد [1] بها بماء القراح ، والأولى والثانية بالماء المضاف ، فلا يعتد بهما . وقال أبو حنيفة : الكافور لا أعرفه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 457 - قال الشيخ : لا يزاد على غسله على ثلاثة أغسال على ما بيناه وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ان لم ينق بالثلاث فخمسا . وقال مالك : ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 458 - قال الشيخ : لا يجوز تقليم أظافير الميت ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ، وللشافعي في التقليم قولان ، أحدهما أنه مباح ، والآخر مكروه وإذا قال انه مكروه استحب تخليلها لتنظف من الوسخ . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، والظاهر ان مراده بعدم الجواز