responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 240


النخعي : يبدأ بغسل لحيته .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 455 - قال الشيخ : لا يجوز تسريح لحيته ، كثيفة كانت أو خفيفة وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : ان كانت كثيفة استحب تسريحها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 456 - قال الشيخ : تغسيل الميت ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور ، والثالثة بماء القراح ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو إسحاق الأولى يعتد بها ، أو الأخريان سنة . وقال أصحابه : الأخيرة هي المعتمد [1] بها بماء القراح ، والأولى والثانية بالماء المضاف ، فلا يعتد بهما . وقال أبو حنيفة : الكافور لا أعرفه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 457 - قال الشيخ : لا يزاد على غسله على ثلاثة أغسال على ما بيناه وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ان لم ينق بالثلاث فخمسا . وقال مالك : ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 458 - قال الشيخ : لا يجوز تقليم أظافير الميت ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ، وللشافعي في التقليم قولان ، أحدهما أنه مباح ، والآخر مكروه وإذا قال انه مكروه استحب تخليلها لتنظف من الوسخ .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، والظاهر ان مراده بعدم الجواز



[1] في المصدر : المعتد .

240

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست