responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 242


وأصحابه ، الا أنهم لم يستثنوا الكافور .
وقال الشافعي : يجنب في حال وفاته جميع ما كان يجنب حال حياته ، ولا يقرب الطيب ولا المخيط ولا يخمر رأسه ولا يشد عليه كفنه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات .
مسألة - 464 - قال الشيخ : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة ينجر فيها ، واستحب ذلك الفقهاء كلهم ، والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 465 - قال الشيخ : إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا لها منهم محرم ، دفنت بغير غسل ولا يتمم ، وبه قال الأوزاعي وروي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه حال الحياة من الوجه واليدين .
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاب الشافعي : يتمم ولا يغسل وتدفن . وقال النخعي : يغسل في ثيابها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالأخبار [1] .
مسألة - 466 - قال الشيخ : يجوز عندنا تغسيل الرجل امرأته والمرأة زوجها أما تغسيل المرأة زوجها ، فهو إجماع إذا لم يكن رجال القرابات أو نساء القرابات .
وعند وجود واحد منهم للشافعي وجهان ، أحدهما الزوجة أولى ، والثاني القرابات أولى ، قالوا : والمذهب الأول . فأما غسل الرجل زوجته فهو جائز عندنا . وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وحكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في جواز تغسيل كل منهما صاحبه ، نص عليه العلامة في التذكرة .
مسألة - 467 - قال الشيخ : لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك ، قريبا كان أو بعيدا



[1] تهذيب الاحكام 1 / 440 .

242

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست