responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 239


أن يلين أصابعه ، وبه قال المزني وقال أصحابه ، غلط المزني في هذا ، وقالوا ينبغي أن يكون تلين الأصابع حال موته .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة أيضا .
مسألة - 450 - قال الشيخ : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت ، إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إسخانه أولى .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسألة - 451 - قال الشيخ : يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة .
وقال الشافعي : يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده . وقال أبو إسحاق يغسل بإحديهما فرجه ، والأخرى سائر بدنه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم .
مسألة - 452 - قال الشيخ : غسل الميت كغسل الجنابة لا وضوء فيه ، ومن أصحابنا من يقول : استحب فيه الوضوء قبله ، ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه . وقال الشافعي : يستحب أن يوضئ ويمضمض وينشق وقال أبو حنيفة : يمضمض ولا ينشق . والمعتمد قول الشيخ ، الا أنه يستحب الوضوء قبله أو بعده ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .
مسألة - 453 - قال الشيخ : لا يجلس الميت حال غسله وهو مكروه ، وقال جميع الفقهاء : يستحب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 454 - قال الشيخ : يبدأ الغاسل بغسل رأسه ، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر . وأفتى جميع الفقهاء بالبدأة بغسل الرأس ، وان خالفوا في الترتيب . وقال



[1] تهذيب الأحكام 1 / 322 .

239

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست