نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 239
أن يلين أصابعه ، وبه قال المزني وقال أصحابه ، غلط المزني في هذا ، وقالوا ينبغي أن يكون تلين الأصابع حال موته . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة أيضا . مسألة - 450 - قال الشيخ : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت ، إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إسخانه أولى . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] . مسألة - 451 - قال الشيخ : يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة . وقال الشافعي : يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده . وقال أبو إسحاق يغسل بإحديهما فرجه ، والأخرى سائر بدنه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم . مسألة - 452 - قال الشيخ : غسل الميت كغسل الجنابة لا وضوء فيه ، ومن أصحابنا من يقول : استحب فيه الوضوء قبله ، ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه . وقال الشافعي : يستحب أن يوضئ ويمضمض وينشق وقال أبو حنيفة : يمضمض ولا ينشق . والمعتمد قول الشيخ ، الا أنه يستحب الوضوء قبله أو بعده ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . مسألة - 453 - قال الشيخ : لا يجلس الميت حال غسله وهو مكروه ، وقال جميع الفقهاء : يستحب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 454 - قال الشيخ : يبدأ الغاسل بغسل رأسه ، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر . وأفتى جميع الفقهاء بالبدأة بغسل الرأس ، وان خالفوا في الترتيب . وقال