نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 23
الوضوء بجميع الأنبذة . والأول هو المعتمد أما نبيذ المدينة ، فإنه يجوز الوضوء به ، وذلك أن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من تمر ، فيقذفه في الشن ، فمنه شربه ومنه طهوره [1] . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا خالط الماء ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه من الطاهرات فإنه يجوز الوضوء به ما لم يسلبه اسم الإطلاق ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » [2] أوجب التيمم عند فقدان الماء ، ومن وجد ماء متغيرا فهو واجد للماء . وقال الشافعي إن كان المغير مختلطا به ، كالدقيق والزعفران واللبن ، لا يجوز الوضوء على حال . وان جاوره ماء غير أحد أوصافه ، فلا بأس به ، نحو القليل من الكافور والمسك وغير ذلك . وقال أبو حنيفة : يجوز الوضوء به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه ، أو يكون مطبوخا به . والأول هو المعتمد . مسألة - 8 - قال الشيخ : لا يجوز إزالة النجاسة بالمضاف ، وبه قال الشافعي وقال السيد المرتضى : يجوز ذلك . وقال أبو حنيفة : كل مائع يزيل العين يجوز إزالتها به . والمعتمد الأول ، والدليل الروايات وطريقة الاحتياط . مسألة - 9 - قال الشيخ : جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ ، سواء كان مما يقع عليه الذكاة أو لا يأكل لحمه أو لا . وبه قال ابن جنيد ، وعليه إجماع الطائفة . وقال الشافعي : كل حيوان طاهر حال حياته ، فجلده إذا مات تطهر بالدباغ ،
[1] تهذيب الاحكام 1 / 220 ، ح 12 . [2] سورة النساء : 43 .
23
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 23