responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 23


الوضوء بجميع الأنبذة .
والأول هو المعتمد أما نبيذ المدينة ، فإنه يجوز الوضوء به ، وذلك أن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من تمر ، فيقذفه في الشن ، فمنه شربه ومنه طهوره [1] .
مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا خالط الماء ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه من الطاهرات فإنه يجوز الوضوء به ما لم يسلبه اسم الإطلاق ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » [2] أوجب التيمم عند فقدان الماء ، ومن وجد ماء متغيرا فهو واجد للماء .
وقال الشافعي إن كان المغير مختلطا به ، كالدقيق والزعفران واللبن ، لا يجوز الوضوء على حال . وان جاوره ماء غير أحد أوصافه ، فلا بأس به ، نحو القليل من الكافور والمسك وغير ذلك .
وقال أبو حنيفة : يجوز الوضوء به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه ، أو يكون مطبوخا به . والأول هو المعتمد .
مسألة - 8 - قال الشيخ : لا يجوز إزالة النجاسة بالمضاف ، وبه قال الشافعي وقال السيد المرتضى : يجوز ذلك . وقال أبو حنيفة : كل مائع يزيل العين يجوز إزالتها به .
والمعتمد الأول ، والدليل الروايات وطريقة الاحتياط .
مسألة - 9 - قال الشيخ : جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ ، سواء كان مما يقع عليه الذكاة أو لا يأكل لحمه أو لا . وبه قال ابن جنيد ، وعليه إجماع الطائفة .
وقال الشافعي : كل حيوان طاهر حال حياته ، فجلده إذا مات تطهر بالدباغ ،



[1] تهذيب الاحكام 1 / 220 ، ح 12 .
[2] سورة النساء : 43 .

23

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست