نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 22
وقال سعيد بن المسيب يجوز الوضوء [1] ، به مع عدم الماء ، ولا يجوز مع وجوده . مسألة - 3 - قال الشيخ : من مسح وجهه ويديه بالثلج ولا يتندى وجهه لم يجزئه وان تندى مثل الدهن فقد أجزأه . وقال الشافعي : لا يجزيه ولم يفصل وقال الأوزاعي : يجزيه ولم يفصل . استدل الشيخ على التفصيل ، لان مع عدم التندي لا يسمى غاسلا ، ومع التندي يسمى غاسلا بإجماع الفرقة . والمعتمدان حصل مع التندي الجريان أجزأ ، وإلا فلا وأقل الجريان أن يجزي كل جزء من الماء ، على جزءين من البشرة . مسألة - 4 - قال الشيخ وجميع الفقهاء الا مجاهدا : يجوز الوضوء بالماء المسخن من غير كراهية ، وعليه إجماع الفرقة ، وكرهه مجاهد . قال الشيخ : المشمس أما المسخن بالشمس إذا قصد ذلك فمكروه إجماعا . مسألة - 5 - قال الشيخ : لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات غير الماء ، وهو مذهب جميع الفقهاء ، ونقل عن الأصم جواز ذلك وقال ابن بابويه من أصحابنا : يجوز الوضوء بماء الورد . والمعتمد الأول ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » [2] فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم . مسألة - 6 - قال الشيخ : لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة ، سواء كان نيا أو مطبوخا على حال ، وعليه إجماع الفرقة ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء . وقال الأوزاعي : يجوز