نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 226
الشافعي ، وقال أبو حنيفة خلاف ما قال في سائر الصلوات . وقال مالك : يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 414 - قال الشيخ : يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما سنح له . وقال الشافعي : يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة سورة لا طويلة ولا قصيرة ، فيقول : لا إله إلا الله والحمد لله . وقال مالك : يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا . وقال أبو حنيفة : يوالي بين التكبيرات ، ولا يفصل بينهما ولا يقول شيئا . والمعتمد وجوب الدعاء بما سنح ، والأفضل الموظف له ، وهو : اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره . مسألة - 415 - قال الشيخ : يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والشمس وضحيها ، وفي الثانية الحمد وهل أتيك حديث الغاشية . وقال الشافعي : يقرأ في الأولى الحمد وسورة قاف ، وفي الثانية الحمد والقمر . واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . والمعتمد أنه يقرأ في الأولى الحمد والأعلى ، وفي الثانية الحمد والشمس وضحيها ، وبه قال في المبسوط [1] ، وهو المشهور عند أصحابنا . مسألة - 416 - قال الشيخ : إذا نسي التكبيرات حتى ركع ، مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : إذا ذكرها حال الركوع كبر وهو راكع . والمعتمد قول الشيخ ، وسجد للسهو نص عليه صاحب الموجز . مسألة - 417 - قال الشيخ : الخطبة في العيدين بعد الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي أن مروان بن الحكم كان يخطب قبل الصلاة .