responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 226


الشافعي ، وقال أبو حنيفة خلاف ما قال في سائر الصلوات .
وقال مالك : يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 414 - قال الشيخ : يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما سنح له . وقال الشافعي : يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة سورة لا طويلة ولا قصيرة ، فيقول : لا إله إلا الله والحمد لله . وقال مالك : يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا .
وقال أبو حنيفة : يوالي بين التكبيرات ، ولا يفصل بينهما ولا يقول شيئا .
والمعتمد وجوب الدعاء بما سنح ، والأفضل الموظف له ، وهو : اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره .
مسألة - 415 - قال الشيخ : يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والشمس وضحيها ، وفي الثانية الحمد وهل أتيك حديث الغاشية .
وقال الشافعي : يقرأ في الأولى الحمد وسورة قاف ، وفي الثانية الحمد والقمر .
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .
والمعتمد أنه يقرأ في الأولى الحمد والأعلى ، وفي الثانية الحمد والشمس وضحيها ، وبه قال في المبسوط [1] ، وهو المشهور عند أصحابنا .
مسألة - 416 - قال الشيخ : إذا نسي التكبيرات حتى ركع ، مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : إذا ذكرها حال الركوع كبر وهو راكع .
والمعتمد قول الشيخ ، وسجد للسهو نص عليه صاحب الموجز .
مسألة - 417 - قال الشيخ : الخطبة في العيدين بعد الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي أن مروان بن الحكم كان يخطب قبل الصلاة .



[1] المبسوط 1 / 170 .

226

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست