responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 225


والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع المسلمين ، لان هذا الخلاف قد انقرض .
مسألة - 411 - قال الشيخ : التكبير في صلاة العيد اثنا عشر تكبيرة ، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع ، ومن أصحابنا من قال : منها تكبيرة القيام ، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة .
وقال الشافعي : الزائد اثنا عشر تكبيرة ، منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا ، وبه قال أحمد والأوزاعي .
وقال مالك : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ، فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسع ، وعلى مذهب الشافعي اثني عشرة ، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة .
وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية ثلاث غير تكبيرة القيام ، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] .
مسألة - 412 - قال الشيخ : قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين .
وقال الشافعي : يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح ، ثم يكبر سبعا ثم يأتي بالتعوذ بعدها ثم يقرأ وبه قال محمد بن الحسن .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يدعو بدعاء الاستفتاح والتعوذ عقيبه ، ثم يدعو ثلاثا ثم يقرأ .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 413 - قال الشيخ : يستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة ، وبه قال



[1] تهذيب الأحكام 3 / 130 .

225

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست