نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 225
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع المسلمين ، لان هذا الخلاف قد انقرض . مسألة - 411 - قال الشيخ : التكبير في صلاة العيد اثنا عشر تكبيرة ، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع ، ومن أصحابنا من قال : منها تكبيرة القيام ، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة . وقال الشافعي : الزائد اثنا عشر تكبيرة ، منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا ، وبه قال أحمد والأوزاعي . وقال مالك : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ، فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسع ، وعلى مذهب الشافعي اثني عشرة ، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة . وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية ثلاث غير تكبيرة القيام ، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] . مسألة - 412 - قال الشيخ : قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين . وقال الشافعي : يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح ، ثم يكبر سبعا ثم يأتي بالتعوذ بعدها ثم يقرأ وبه قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يدعو بدعاء الاستفتاح والتعوذ عقيبه ، ثم يدعو ثلاثا ثم يقرأ . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 413 - قال الشيخ : يستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة ، وبه قال