نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 227
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الأمة الآن . مسألة - 418 - قال الشيخ : العدد شرط في وجوب صلاة العيد ، وكذلك جميع شروط الجمعة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يراعى فيها شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إمامتها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 419 - قال الشيخ : يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال للإمام والمأموم . وقال الشافعي : يكره ذلك للإمام ، أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد . وقال أبو حنيفة والثوري : يكره قبلها لا بعدها . والمعتمد قول الشيخ ، إلا في المدينة فإنه يصلى ركعتين في مسجده عليه السّلام قبل خروجه ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . مسألة - 420 - قال الشيخ : المسافر والمرأة والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد ، لكن لو أقاموها سنة جاز لهم . وقال أبو حنيفة : لا يصح لهم إقامتها ، وللشافعي قولان ، أحدهما يصح ، والثاني لا يصح . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . مسألة - 421 - قال الشيخ : إذا دخل الإنسان والامام يخطب ، فقد فاتته الصلاة ولا إعادة عليه . وقال الشافعي : يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد . والمعتمد قول الشيخ ، لان من فاتته صلاة العيد لا قضاء عليه . مسألة - 422 - قال الشيخ : التكبير عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى ، أولها