responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 227


والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الأمة الآن .
مسألة - 418 - قال الشيخ : العدد شرط في وجوب صلاة العيد ، وكذلك جميع شروط الجمعة ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يراعى فيها شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إمامتها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 419 - قال الشيخ : يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال للإمام والمأموم .
وقال الشافعي : يكره ذلك للإمام ، أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد . وقال أبو حنيفة والثوري : يكره قبلها لا بعدها .
والمعتمد قول الشيخ ، إلا في المدينة فإنه يصلى ركعتين في مسجده عليه السّلام قبل خروجه ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .
مسألة - 420 - قال الشيخ : المسافر والمرأة والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد ، لكن لو أقاموها سنة جاز لهم .
وقال أبو حنيفة : لا يصح لهم إقامتها ، وللشافعي قولان ، أحدهما يصح ، والثاني لا يصح .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
مسألة - 421 - قال الشيخ : إذا دخل الإنسان والامام يخطب ، فقد فاتته الصلاة ولا إعادة عليه . وقال الشافعي : يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد .
والمعتمد قول الشيخ ، لان من فاتته صلاة العيد لا قضاء عليه .
مسألة - 422 - قال الشيخ : التكبير عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى ، أولها



[1] تهذيب الاحكام 3 / 288 .

227

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست