responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 224


التكبير حتى ينقضي الخطبتان .
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه : أول وقته عقيب صلاة الفجر .
والمعتمد قول الشيخ ، والدليل الروايات [1] .
مسألة - 407 - قال الشيخ : كيفية التكبير أن يكبر عقيب الصلاة التي ذكرناها .
وقال الشافعي : التكبير مطلق ومقيد ، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا وفي الأسواق والطرقات ، والمقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 408 - قال الشيخ : صلاة العيد أفضل منه في المساجد إلا بمكة ، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل .
وقال الشافعي : ان كان المسجد ضيقا كان الصلاة في المصلى أفضل وان كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل من المصلى .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [2] .
مسألة - 409 - قال الشيخ : تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة .
والشافعي عكس الحكم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 410 - قال الشيخ : الأذان في صلاة العيدين بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال سعيد بن المسيب : أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية . وقال أبو قلابة : أول من أحدثه ابن الزبير .



[1] تهذيب الاحكام 3 / 138 .
[2] تهذيب الاحكام 3 / 129 و 138 .

224

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست