responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


القول بعدم القصر في الحضر للخائف يكون جائزا أيضا .
مسألة - 397 - قال الشيخ : أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية ، وبه قال داود ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني أنه مستحب ، وبه قال أبو حنيفة .
والمعتمد قول الشيخ ، لقوله تعالى « وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ » [1] والأمر للوجوب وقال ابن الجنيد : هو مستحب .
مسألة - 398 - قال الشيخ : صلاة شدة الخوف ، وهي حال المسايفة والتحام القتال ، يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من الأنحاء ، قائما وقاعدا وماشيا مستقبلا ومستدبرا ، ولا تجب الإعادة .
وبه قال الشافعي الا أنه قال : إذا طاعن فيها أو ضارب ، بطلت صلاته ويعيدها وقال أبو العباس من أصحابه : لا يعيدها .
وقال أبو حنيفة كقول الشافعي ، وزاد عدم الجواز حالة المشي .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [2] .
مسألة - 399 - قال الشيخ : إذا رأى سوادا فظن أنه عدو ، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء ، ثم تبين أنه لم يكن عدوا بل كان حيوانا أو قوما مارة لم يجب الإعادة .
وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر عليه الإعادة ، وبه قال أبو حنيفة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 400 - قال الشيخ : لو رأوا العدو ، فصلى صلاة شدة الخوف ، ثم بان أن بينهم حائلا من نهر وغيره لا إعادة .



[1] سورة النساء : 102 .
[2] تهذيب الاحكام 3 / 173 - 174 .

221

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست