responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 222


وللشافعي قولان ، أحدهما مثل قولنا ، والآخر عليه الإعادة ، ومن أصحابه من قال يجب الإعادة قولا واحدا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 401 - قال الشيخ : تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد والشرط .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يقام إلا في المصر ، أو المصلي الذي يصلي فيه العيد . وقال الشافعي : لا يقام إلا في المصر أما في الصحراء فلا يقام على حال .
والمعتمد قول الشيخ ، والعدد انما يشترط في الأولى دون الثانية .
مسألة - 402 - قال الشيخ : إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف ، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف ، وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة ، سواء كان على الوجه الذي صلاة رسول الله صلَّى الله عليه وآله في عسفان ، أو بطن النخل ، أو ذات الرقاع .
وقال الشافعي : ان صلى صلاة بطن النخل ، فصلاة الجميع صحيحة ، وان صلى بهم صلاة ذات الرقاع ، فصلاة المأمومين على قولين ، أحدهما تبطل ، والأخر لا تبطل . والمختار انها تبطل .
وان صلى صلاة النبي صلَّى الله عليه وآله بعسفان ، فصلاة الامام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة ، وأما صلاة الذين حرسه فعلى قولين ، والمختار عندهم لا تبطل .
والمعتمد جواز ذات الرقاع وبطن النخل دون صلاة عسفان .
مسألة - 403 - قال الشيخ : لبس الحرير المحض محرم على الرجال ، وكذا التدثر به وفرشه والقعود عليه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : فرشه والجلوس عليه غير محرم ، وبه قال العلامة . وهو المعتمد ، وانما يحرم لبسه والتدثر به لا غير .

222

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست