responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 220


جلوس ، وذهب الشهيد في دروسه [1] وأبو العباس في موجزه إلى اختيار الشيخ هنا ، وهو أظهر .
مسألة - 395 - قال الشيخ : صلاة الخوف جائزة في الحضر ، كما هي جائزة في السفر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : لا يجوز في الحضر .
والمعتمد قول الشيخ ، لعموم « وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ » [2] .
مسألة - 396 - قال الشيخ : إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة ، بطلت صلاة الجميع الامام والمأموم .
وقال أبو حنيفة : تصح صلاة الامام وتبطل صلاته الطوائف ، وللشافعي قولان أحدهما تصح صلاة الامام والمأموم ، والآخر تبطل صلاته وتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية ، وتبطل صلاة الثالثة والرابعة ، لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين .
دليلنا : ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان ، فان صلى أربعا لا يجزيه وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ينبغي أن يقول أيضا ببطلان صلاتهم ، لأنه لم يثبت في الشرع هذا الترتيب ، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا انتهى كلام الشيخ .
قال العلامة في المختلف : والأقوى عندي تفريقا على الثاني صحة الصلاة لأنه يجوز للمأموم مفارقة الامام ، ويجوز الايتمام مع سبق الامام ، وحينئذ لا يقتضي للبطلان [3] .
وهذا هو المعتمد ، لأنه لو فعل هذا في الحضر من غير خوف جاز ، فعلى



[1] الدروس ص 53 .
[2] سورة النساء : 102 .
[3] مختلف الشيعة ص 152 كتاب الصلاة .

220

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست