responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 219


هذه الطائفة ، فيصلي الركعة الباقية عليها ، ثم يجلس معه ثم يسلم بهم الامام ، وبه قال الشافعي وابن حنبل .
وكان مالك يقول به ثم رجع عنه وخالف في فصل ، فقال : إذا صلت الطائفة الآخرى معه ركعة سلم الامام بهم وقاموا بغير تسليم ، فصلوا لأنفسهم الركعة الثانية .
وقال ابن أبي ليلى مثل قولنا ، وخالف في فصل ، فقال : إذا أحرم الإمام أحرم بالطائفتين معا ، ثم صلى بإحديهما على ما قلناه .
وقال أبو حنيفة : يفرقهم فرقتين على ما قلناه ، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة ، ثم يثبت قائما وتنصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة ، فيقف تجاه العدو ، ثم تأتي الطائفة الأخرى ، فيصلي بهم الإمام الركعة التي يقنت من صلاته وسلم الامام ولا يسلمون ، بل ينصرف هذه الطائفة إلى تجاه العدو وهو في الصلاة ، وتأتي الطائفة الأولى إلى الموضع فتصلي الركعة الباقية عليها ، ثم تنصرف إلى تجاه العدو ، ثم تأتي الطائفة الأخرى ، فيصلي ، بهم الركعة الباقية عليها وقد تمت صلاتهم .
وكان أصحاب الشافعي يحكون مذهب أبي حنيفة كمذهب ابن أبي ليلى ، وأصحاب أبي حنيفة يحكون عن أصحاب الشافعي مذهب ابن أبي ليلى .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] .
مسألة - 394 - قال الشيخ : صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، فان صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كان أيضا جائزا .
وللشافعي القولان ، وقال أصحابه : أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ، وهذا هو المعتمد عند صاحب القواعد ( 12 ) ، لئلا يكلف الثانية زيادة



[1] تهذيب الاحكام 3 / 171 - 172 . ( 2 ) قواعد الاحكام 1 / 48 .

219

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست