responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 216


من قول أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف : ان كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك ، وان كان ذا جانبين نظرت فان كان بينهما جسر فمثل ذلك ، وان لم يكن بينهما جسر فكل جانب منه بلد على انفراده .
وقال محمد بن الحسن : القياس أنه لا يقام فيه الا جمعة واحدة ، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا ، وعنه رواية أخرى أنه إذا أقيمت في ثلاث مواضع جاز استحسانا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في صحتها إذا أقيمت في مكان واحد .
مسألة - 386 - قال الشيخ : الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر بعد الأذن ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال وبه قال الشافعي .
وقال ميمون بن مهران : إذا جلس الامام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان نودي في المدينة حرم البيع .
وقال مالك وأحمد : إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع ، جلس الامام على المنبر أو لم يجلس .
والمعتمد أن التحريم حال الأذان المشروع عند صعود الخطيب المنبر .
وقال أبو العباس في موجزه : ويحرم العقود عند الزوال ، وهو كما قال مالك وأحمد .
مسألة - 387 - قال الشيخ : إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه ، وبه قال مالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة والشافعي : يصح بيعه ، وهو المعتمد عند أكثر متأخري أصحابنا ، لأن النهي انما يدل على الفساد في العبادات ، لافتقارها إلى القربة أما

216

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست