نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 216
من قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : ان كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك ، وان كان ذا جانبين نظرت فان كان بينهما جسر فمثل ذلك ، وان لم يكن بينهما جسر فكل جانب منه بلد على انفراده . وقال محمد بن الحسن : القياس أنه لا يقام فيه الا جمعة واحدة ، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا ، وعنه رواية أخرى أنه إذا أقيمت في ثلاث مواضع جاز استحسانا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في صحتها إذا أقيمت في مكان واحد . مسألة - 386 - قال الشيخ : الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر بعد الأذن ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال وبه قال الشافعي . وقال ميمون بن مهران : إذا جلس الامام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان نودي في المدينة حرم البيع . وقال مالك وأحمد : إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع ، جلس الامام على المنبر أو لم يجلس . والمعتمد أن التحريم حال الأذان المشروع عند صعود الخطيب المنبر . وقال أبو العباس في موجزه : ويحرم العقود عند الزوال ، وهو كما قال مالك وأحمد . مسألة - 387 - قال الشيخ : إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه ، وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة والشافعي : يصح بيعه ، وهو المعتمد عند أكثر متأخري أصحابنا ، لأن النهي انما يدل على الفساد في العبادات ، لافتقارها إلى القربة أما
216
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 216