نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 217
العقود فلا . مسألة - 388 - قال الشيخ : صلاة الجمعة فيها قنوتان ، في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 389 - قال الشيخ : يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ، ولم أعرف وفاقا لأحد من الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، قال : لأنهم بين فرقتين : فرقة يستحب تقديم جميع النوافل ، وفرقة تستحب تقديم أكثرها . قال : ورويت رواية [1] شاذة في جواز تأخير النوافل . مسألة - 390 - قال الشيخ : من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [2] .