responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 217


العقود فلا .
مسألة - 388 - قال الشيخ : صلاة الجمعة فيها قنوتان ، في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 389 - قال الشيخ : يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ، ولم أعرف وفاقا لأحد من الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، قال : لأنهم بين فرقتين :
فرقة يستحب تقديم جميع النوافل ، وفرقة تستحب تقديم أكثرها . قال : ورويت رواية [1] شاذة في جواز تأخير النوافل .
مسألة - 390 - قال الشيخ : من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [2] .



[1] تهذيب الاحكام 3 / 14 ح 48 .
[2] تهذيب الاحكام 3 / 14 - 15 .

217

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست