responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 215


واختاره العلامة في المختلف [1] والشهيد وأبو العباس ، ومن شرط وجوبها انبساط يد الامام ، فلو كان حاضرا ويده مقبوضة كحال أئمتنا عليهم السّلام في زمان العباسية فإنها لا يجب .
مسألة - 382 - قال الشيخ : يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة ، وان كان فرضها ساقطا عنه ، لكن إذا تكلفا جاز أن يكون أماما فيها ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يصح .
وبالأول قال صاحب الشرائع [2] والعلامة والشهيد ، وبالثاني قال الشيخ في النهاية [3] ، واختاره أبو العباس في موجزه ، وهو أحوط .
مسألة - 383 - قال الشيخ : لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا . وقال الشافعي :
يجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 384 - قال الشيخ : الصبي الذي لا يبلغ لم ينعقد به صلاة الجمعة ، وان صحت صلاته تطوعا .
وللشافعي قولان ، قال في الإملاء : يجوز ، وفي الأم لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 385 - قال الشيخ : لا يجمع في مصر واحد وان عظم وكثرت [4] مساجده إلا في مسجد واحد ، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال ، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان ، وبه قال الشافعي ومالك ، وهو الظاهر



[1] مختلف الشيعة ص 108 - 109 كتاب الصلاة .
[2] شرائع الإسلام 1 / 97 .
[3] النهاية ص 105 .
[4] في الأصل : وكبرت .

215

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست