نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 214
وقال أبو حنيفة : يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن . والمعتمد قول الشيخ : مسألة - 380 - قال الشيخ : يكره الكلام للخطيب والسامع ، وليس بمحظور ولا مفسد للصلاة . وللشافعي فيه قولان أحدهما التحريم على الخطيب والسامع معا ، قاله في القديم والإملاء ، واليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وحكى الشافعي في القديم عن أبي حنيفة أنه قال : إذا تكلم حال الخطبة وصلى أعادها . وقال محمد : لا يعيد قال أصحابه : المذهب ما قاله محمد . والقول الثاني قال في الأم : الإنصات مستحب غير واجب ، وبه قال النخعي والثوري . والمعتمد كراهة الكلام للخطيب وتحريمه على السامع ، وهو اختيار الشهيد وجزم به صاحب الموجز . مسألة - 381 - قال الشيخ : من شرط انعقاد الجمعة الإمام ، أو من يأمره بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك ، ومتى أقيمت بغير أمره لم يصح ، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة . وقال محمد : ومتى مرض الإمام أو سافر أو مات ، فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت ، لأنه موضع ضرورة ، وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة . وقال الشافعي : ليس من شرط الجمعة الامام ولا من أمر الامام ، ومتى اجتمع جماعة وأقاموها بغير إذنه جاز ، وبه مالك وأحمد . والمعتمد وجوبها بحضوره أو نائبه ، واستحبابها حال الغيبة مع باقي الشرائط وإيقاعها بنية الوجوب ويجزئ عن الظهر ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [1] ،