responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 213


والحكم أن تدركه راكعا في الثانية فيركع معه ، وان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا ، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل .
وقال طاوس ومجاهد : لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين والركعتين .
وقال أبو حنيفة : يدركها بإدراك اليسير منها ، حتى لو أدركه في سجود السهو بعد التسليم كان مدركا لها ، لأنه إذا سجد للسهو عاد إلى حكم الصلاة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] .
مسألة - 377 - قال الشيخ : إذا أدرك مع الإمام ركعة فصلاها معه ، ثم يسلم الامام وقام وصلى ركعة أخرى ، ثم ترك سجدة ولم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى ؟ فليسجد تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو وتمت جمعته .
وقال الشافعي : يحسبها ركعة واحدة ويكملها الظهر أربعا .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنه تدارك الجمعة بإدراك الإمام راكعا ، ومن فاتته سجدة ليس عليه استئناف الصلاة .
واعلم أن المسبوق بركعة لا يجوز له الدخول في الجمعة في الثانية إلا مع بقاء وقت الجمعة ، فلو لم يدرك الامام من الوقت إلا ركعة وصلى الثانية في غير وقت الجمعة لم يجز لمن أدركه فيها الدخول معه فاعلم ذلك .
مسألة - 378 - قال الشيخ : إذا جلس الامام على المنبر ، لا يلزمه أن يسلم على الناس ، وبه قال مالك وأبو حنيفة .
وقال الشافعي : يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس .
وهذا هو المعتمد ، وهو المشهور عند أصحابنا ، ويجب الرد عليه .
مسألة - 379 - قال الشيخ : ليس على الامام أن يلتفت يمينا وشمالا في خطبته وبه قال الشافعي .



[1] تهذيب الاحكام 3 / 243 .

213

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست