نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 213
والحكم أن تدركه راكعا في الثانية فيركع معه ، وان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا ، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل . وقال طاوس ومجاهد : لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين والركعتين . وقال أبو حنيفة : يدركها بإدراك اليسير منها ، حتى لو أدركه في سجود السهو بعد التسليم كان مدركا لها ، لأنه إذا سجد للسهو عاد إلى حكم الصلاة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] . مسألة - 377 - قال الشيخ : إذا أدرك مع الإمام ركعة فصلاها معه ، ثم يسلم الامام وقام وصلى ركعة أخرى ، ثم ترك سجدة ولم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى ؟ فليسجد تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو وتمت جمعته . وقال الشافعي : يحسبها ركعة واحدة ويكملها الظهر أربعا . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه تدارك الجمعة بإدراك الإمام راكعا ، ومن فاتته سجدة ليس عليه استئناف الصلاة . واعلم أن المسبوق بركعة لا يجوز له الدخول في الجمعة في الثانية إلا مع بقاء وقت الجمعة ، فلو لم يدرك الامام من الوقت إلا ركعة وصلى الثانية في غير وقت الجمعة لم يجز لمن أدركه فيها الدخول معه فاعلم ذلك . مسألة - 378 - قال الشيخ : إذا جلس الامام على المنبر ، لا يلزمه أن يسلم على الناس ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس . وهذا هو المعتمد ، وهو المشهور عند أصحابنا ، ويجب الرد عليه . مسألة - 379 - قال الشيخ : ليس على الامام أن يلتفت يمينا وشمالا في خطبته وبه قال الشافعي .