نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 212
مسألة - 373 - قال الشيخ : يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو الله أحد ، ولا يقرأ في الأولى سجدة لقمان . وقال الشافعي : يقرأ في الأولى الحمد وسجدة لقمان وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 374 - قال الشيخ : يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس وإذا زالت صلى الفرض ، وفي أصحابنا من قال : يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة ، وهو اختيار : المرتضى . وقال أحمد : ان خطب وأذن وصلى قبل الزوال أجزأه ، وأول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار . وقال الشافعي : لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال ، فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه ، فان أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة ولم يجزه الأذان ، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال مالك : ان خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه . والمعتمد اختيار ابن إدريس والعلامة ، وهو كاختيار الشافعي ، لأن الخطبتين عوض ركعتين ، فلا بد من فعلهما في الوقت . مسألة - 375 - قال الشيخ : إذا دخل في المسجد ، فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تممها جمعة ، وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي : يتممها ظهرا . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ويستأنف الظهر . والمعتمد قول الشيخ ان أدرك في الوقت ركعة ، فإن خرج قبل إتمام ركعة استأنفها ظهرا . مسألة - 376 - قال الشيخ : من أدرك مع الإمام ركعة من طريق المشاهدة أو الحكم ، فقد أدرك الجمعة ، فالمشاهدة أن تدركها معه من أولها ، أي أول الثانية
212
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 212