نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 208
مسألة - 355 - قال الشيخ : المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز له أن ينشئ سفرا الا بعد أن يصلي الجمعة ، وبه قال الشافعي ، لاشتغال ذمته بالجمعة . مسألة - 356 - قال الشيخ : من طلع عليه الفجر يوم الجمعة وهو مقيم ، كره له أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة وليس ذلك بمحظور . وللشافعي قولان ، أحدهما أنه لا يجوز ، والآخر يجوز ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] . مسألة - 357 - قال الشيخ : العدد شرط في الخطبة ، كما هو شرط في الصلاة فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم في الصلاة لم يصح ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجزيه لان العدد ليس بشرط عنده في الخطبة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بطريقة الاحتياط . مسألة - 358 - قال الشيخ : المعذور من المسافر والمريض والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا ، ثم راحوا إلى الجمعة لم تبطل ظهرهم ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تبطل بالسعي إلى الجمعة . والمعتمد قول الشيخ ، لسقوط الفرض عنهم بما فعلوه . مسألة - 359 - قال الشيخ : لا يجب الجمعة على العبد والمسافر بلا خلاف وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا ؟ فان عندنا إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا تنعقد بهم ، انفردوا أو تم بهم العدد . والمعتمد انعقادها بالمسافر دون العبد ، الا مع إذن مولاه له بالصلاة ، وإذا حضر من دون إذنه وجبت عليه ولم تنعقد .