responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 208


مسألة - 355 - قال الشيخ : المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز له أن ينشئ سفرا الا بعد أن يصلي الجمعة ، وبه قال الشافعي ، لاشتغال ذمته بالجمعة .
مسألة - 356 - قال الشيخ : من طلع عليه الفجر يوم الجمعة وهو مقيم ، كره له أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة وليس ذلك بمحظور .
وللشافعي قولان ، أحدهما أنه لا يجوز ، والآخر يجوز ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسألة - 357 - قال الشيخ : العدد شرط في الخطبة ، كما هو شرط في الصلاة فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم في الصلاة لم يصح ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجزيه لان العدد ليس بشرط عنده في الخطبة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بطريقة الاحتياط .
مسألة - 358 - قال الشيخ : المعذور من المسافر والمريض والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا ، ثم راحوا إلى الجمعة لم تبطل ظهرهم ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تبطل بالسعي إلى الجمعة .
والمعتمد قول الشيخ ، لسقوط الفرض عنهم بما فعلوه .
مسألة - 359 - قال الشيخ : لا يجب الجمعة على العبد والمسافر بلا خلاف وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا ؟ فان عندنا إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا تنعقد بهم ، انفردوا أو تم بهم العدد .
والمعتمد انعقادها بالمسافر دون العبد ، الا مع إذن مولاه له بالصلاة ، وإذا حضر من دون إذنه وجبت عليه ولم تنعقد .



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 273 .

208

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست