responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 207


يتشهدون فهذه يخالف الترتيب .
وقال الشافعي : ان استخلف فيما يوافق الترتيب صح ، ولا يصح فيما يخالف الترتيب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 353 - قال الشيخ : من سقط عنه فرض الجمعة من العليل والمسافر والعبد والمرأة وغير ذلك ، جاز له أن يصلي في أول الوقت جماعة .
وقال الشافعي : يجوز أن يصلي جماعة ، لكن يستحب له التأخير إلى آخر الوقت . وقال أبو حنيفة . يكره لهم أن يصلوها جماعة .
والمعتمد قول الشيخ ، لعموم الأخبار [1] الواردة في فضل الجماعة .
مسألة - 354 - قال الشيخ : الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة ، فإن صلى الظهر لا يجزيه عن الجمعة ووجب عليه السعي ، فإن سعى وأدرك الجمعة برأت ذمته ، وان فاتت وجب أن يعيد الظهر .
وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه . وقال في القديم : الواجب هو الظهر ولكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال : إذا صلى الظهر في داره قبل أن يقام الجمعة صحت ، ثم ينظر فيه فان سعى إلى الجمعة بطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة ، لأنه تشاغل بعدها بما يختص بالجمعة .
وقال أبو يوسف : لا تبطل بالسعي إلى الجمعة ، لكنه إذا وافى الجامع وأحرم خلف الامام بطلت الآن ظهره وكانت الجمعة فرضه . وقال محمد : إذا صلى الظهر كان مراعى ، فان حضر الجمعة وصلى بطلت ظهره ، وان لم يحضر الجمعة صحت ظهره .
والمعتمد قول الشيخ



[1] تهذيب الأحكام 3 / 21 .

207

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست