responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 209


مسألة - 360 - غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الحسن البصري وداود : واجب ، وبوجوبه قال ابن بابويه من أصحابنا .
والمعتمد الاستحباب ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ، مع أنه قد خالف ابن بابويه في ذلك .
مسألة - 361 - قال الشيخ : من اغتسل يوم الجمعة قبل طلوع الفجر لا يجزيه عن غسل الجمعة ، إلا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فيجوز تقديمه حينئذ ولو في يوم الخميس ، وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا الأوزاعي فإنه قال : يجزيه قبل طلوع الفجر .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 362 - قال الشيخ : وقت الاغتسال يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة ، وبه قال أكثر الفقهاء .
وقال مالك : ان راح عقيب الاغتسال أجزأه والا فلا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 363 - قال الشيخ : من دخل المسجد والامام يخطب ، لا ينبغي ان يصلي نافلة لا تحية المسجد ولا غيرها بل يستمع الخطبة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك .
وقال الشافعي : يصلى ركعتين تحية المسجد ، ثم يجلس فيستمع الخطبة ، وبه قال ابن حنبل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 364 - يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس سواء ظهر الإمام أو لم يظهر ، وسواء كانت له عادة بالصلاة في مجلس معين أو لم يكن ، وبه

209

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست