نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 206
مسألة - 349 - قال الشيخ : إذا سبق الامام حدث في الصلاة جاز أن يستنيب من يتم بهم الصلاة ، وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي قولان ، أحدهما أنه يجوز ذكره في الأم . وقال في القديم وإملاء : لا يجوز بحال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 350 - قال الشيخ : إذا سبق الامام الحدث أو بعده ، جاز أن يستخلف من لم يحرم معه بها . وقال الشافعي : لا يستخلف من لم يحرم معه بها ، سواء كان حاضرا للخطبة أو لم يحضر لها . واستدل الشيخ بعموم الاخبار [1] . والمعتمد أنه لا يستخلف الا من كان محرما معه بها ، ان كان الاستخلاف في الأثناء . مسألة - 351 - قال الشيخ : إذا أحدث الإمام في الصلاة واستخلف من لم يحرم معه في أول صلاته ، فان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها ، اعتبر الثانية أوله لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة . وقال الشافعي : إذا لم يلحق معه التحريم واستخلف ، صلى لنفسه الظهر وكان للمأمومين جمعة يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 352 - قال الشيخ : إذا سبقه الحدث ، فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير الجمعة صح ذلك ، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف ، مثل أن يحدث في أول ركعة قبل الركوع صح الترتيب ، وان أحدث في الركعة الثانية واستخلف من دخل فيها وهي أوله فإنه يختلف الترتيب ، لأنها أوله لهذا الامام وهي ثانية للمأمومين ، ويحتاج أن يقوم في التي بعدها والمأمومون