responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 205


والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 347 - قال الشيخ : إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة ، فقرأ الامام وركع المأموم ، فلما رفع الإمام رأسه وسجد فأتم المأموم ، فلم يمكنه السجود على الأرض وأمكنه السجود على ظهر غيره ، فلا يسجد على ظهره ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض وبه قال مالك .
وقال الشافعي في الأم : عليه أن يسجد على ظهر غيره ، وعليه أصحابه واحمد وأبو حنيفة . وقال في القديم : ان سجد على ظهر غيره أجزأه .
وقال الحسن البصري : هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره ، وبين أن يصبر حتى إذا قدر على الأرض سجد عليها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي غلطوه وفيه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 348 - قال الشيخ : إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الثانية فليسجد معه في الثانية ولا يركع ، وينوي أنهما للركعة الأولى ، فلو نوى أنهما للثانية لم يجزه عن واحدة منهما ، ثم يبتدأ فيسجد سجدتين وينوى بهما الركعة الأولى ، ثم يقضي بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته .
وقال الشافعي : عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل ويجعل [1] له ركعة ملفقة ركوع في الأولى وسجود في الثانية ، فإذا سلم الامام يتمها جمعة على وجهين .
قال أبو إسحاق : يتمها جمعة ، وقال غيره : يتمها ظهرا ، لأنه إنما يلحق الجمعة بلحاق ركعة كاملة ودونها لا تتم بها جمعة . وقال أبو حنيفة : يتشاغل بقضاء ما عليه .
والمعتمد أنه إذا لم ينو أنهما للأولى بطلت صلاته ، ولا يجوز أن يحذفهما ويسجد للأولى ، كما قاله الشيخ .



[1] في المصدر : ويحصل .

205

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست