نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 205
والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 347 - قال الشيخ : إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة ، فقرأ الامام وركع المأموم ، فلما رفع الإمام رأسه وسجد فأتم المأموم ، فلم يمكنه السجود على الأرض وأمكنه السجود على ظهر غيره ، فلا يسجد على ظهره ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض وبه قال مالك . وقال الشافعي في الأم : عليه أن يسجد على ظهر غيره ، وعليه أصحابه واحمد وأبو حنيفة . وقال في القديم : ان سجد على ظهر غيره أجزأه . وقال الحسن البصري : هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره ، وبين أن يصبر حتى إذا قدر على الأرض سجد عليها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي غلطوه وفيه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 348 - قال الشيخ : إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الثانية فليسجد معه في الثانية ولا يركع ، وينوي أنهما للركعة الأولى ، فلو نوى أنهما للثانية لم يجزه عن واحدة منهما ، ثم يبتدأ فيسجد سجدتين وينوى بهما الركعة الأولى ، ثم يقضي بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته . وقال الشافعي : عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل ويجعل [1] له ركعة ملفقة ركوع في الأولى وسجود في الثانية ، فإذا سلم الامام يتمها جمعة على وجهين . قال أبو إسحاق : يتمها جمعة ، وقال غيره : يتمها ظهرا ، لأنه إنما يلحق الجمعة بلحاق ركعة كاملة ودونها لا تتم بها جمعة . وقال أبو حنيفة : يتشاغل بقضاء ما عليه . والمعتمد أنه إذا لم ينو أنهما للأولى بطلت صلاته ، ولا يجوز أن يحذفهما ويسجد للأولى ، كما قاله الشيخ .