responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 204


مسألة - 344 - قال الشيخ : تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وسبعة تجب عليهم .
وقال الشافعي : لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة ، وبه قال ابن حنبل وإسحاق . وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر نفسا ، ولا تنعقد بأقل منهم .
وقال الثوري وأبو حنيفة : تنعقد بأقل منهم . وقال الثوري وأبو حنيفة : تنعقد بأربعة . وقال أبو يوسف : تنعقد بثلاثة ثالثهم الامام ولم يقدر مالك في هذا شيئا .
والمعتمد أنها تنعقد بالخمسة وجوبا ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار [1] مسألة - 345 - قال الشيخ : إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا ، لا نص لأصحابنا فيه ، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة ، سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين .
وللشافعي خمسة أقوال ، أحدها العدد شرط في الابتداء والاستدامة ، فمتى انفض منهم شيء أتمها ظهرا ، وهو أصح الأقوال عندهم . والثاني كما قلناه . والثالث ان بقي معه واحد أتمها جمعة . والرابع ان بقي معه اثنان أتمها جمعة . والخامس ان كان الانفضاض قبل تمام ركعة أتمها ظهرا ، وان كان بعد تمام ركعة أتمها جمعة ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه دخل في صلاة صحيحة قد انعقدت على وجه مشروع ، فلا يجوز العدول عنه إلى غيره .
مسألة - 346 - قال الشيخ : إذا دخل في الجمعة ، فخرج الوقت قبل الفراغ منها ، لا يلزمه الظهر ، وبه قال مالك .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : بقاء الوقت شرط في صحتها ، فإذا خرج الوقت أتم الظهر عند الشافعي ، وبطلت عند أبي حنيفة .



[1] تهذيب الاحكام 3 / 20 - 21 و 239 - 240 .

204

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست