نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 204
مسألة - 344 - قال الشيخ : تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وسبعة تجب عليهم . وقال الشافعي : لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة ، وبه قال ابن حنبل وإسحاق . وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر نفسا ، ولا تنعقد بأقل منهم . وقال الثوري وأبو حنيفة : تنعقد بأقل منهم . وقال الثوري وأبو حنيفة : تنعقد بأربعة . وقال أبو يوسف : تنعقد بثلاثة ثالثهم الامام ولم يقدر مالك في هذا شيئا . والمعتمد أنها تنعقد بالخمسة وجوبا ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار [1] مسألة - 345 - قال الشيخ : إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا ، لا نص لأصحابنا فيه ، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة ، سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين . وللشافعي خمسة أقوال ، أحدها العدد شرط في الابتداء والاستدامة ، فمتى انفض منهم شيء أتمها ظهرا ، وهو أصح الأقوال عندهم . والثاني كما قلناه . والثالث ان بقي معه واحد أتمها جمعة . والرابع ان بقي معه اثنان أتمها جمعة . والخامس ان كان الانفضاض قبل تمام ركعة أتمها ظهرا ، وان كان بعد تمام ركعة أتمها جمعة ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه دخل في صلاة صحيحة قد انعقدت على وجه مشروع ، فلا يجوز العدول عنه إلى غيره . مسألة - 346 - قال الشيخ : إذا دخل في الجمعة ، فخرج الوقت قبل الفراغ منها ، لا يلزمه الظهر ، وبه قال مالك . وقال الشافعي وأبو حنيفة : بقاء الوقت شرط في صحتها ، فإذا خرج الوقت أتم الظهر عند الشافعي ، وبطلت عند أبي حنيفة .