نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 203
عليهم السعي إلى الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، وان كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه السعي . وقال أبو حنيفة : إذا كان خارج البلد لا يجب عليهم السعي وان كان قرب . وقال الشافعي : إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف الذي يليهم وكان المؤذن صيتا ، وكانت الأصوات هارية والريح ساكنة ومن ليس باصم مسمعا وجب الحضور والا فلا ، لكن لو تكلفوها وحضروا في المصر جاز ذلك ، وبه قال ابن حنبل . وقال الأوزاعي : ان كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون إلى وطنهم بالليل وجب الحضور ، وان كانوا بعد لا يجب . وقال عطاء : ان كانوا على عشرة أميال وجب الحضور وان كان أزيد لا يجب وقال الزهري : ان كانوا على ستة وجب ، وان كان أكثر لا يجب . وقال ربيعة : ان كانوا على أربعة وجب ، وان كانوا على أكثر لا يجب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . مسألة - 343 - قال الشيخ : الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد ، كما هي واجبة على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة ، وبه قال الشافعي وان خالفنا في العدد ، وهو مذهب مالك . وقال أبو حنيفة : لا تجب على أهل الا السواد ، وانما تجب على أهل الأمصار قال أبو يوسف : المصر ما كان به سوق وقاض مستوفى الحقوق ووال يستوفي الحدود . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وعموم الاخبار [2] .