responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 203


عليهم السعي إلى الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، وان كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه السعي .
وقال أبو حنيفة : إذا كان خارج البلد لا يجب عليهم السعي وان كان قرب .
وقال الشافعي : إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف الذي يليهم وكان المؤذن صيتا ، وكانت الأصوات هارية والريح ساكنة ومن ليس باصم مسمعا وجب الحضور والا فلا ، لكن لو تكلفوها وحضروا في المصر جاز ذلك ، وبه قال ابن حنبل .
وقال الأوزاعي : ان كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون إلى وطنهم بالليل وجب الحضور ، وان كانوا بعد لا يجب .
وقال عطاء : ان كانوا على عشرة أميال وجب الحضور وان كان أزيد لا يجب وقال الزهري : ان كانوا على ستة وجب ، وان كان أكثر لا يجب . وقال ربيعة :
ان كانوا على أربعة وجب ، وان كانوا على أكثر لا يجب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
مسألة - 343 - قال الشيخ : الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد ، كما هي واجبة على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة ، وبه قال الشافعي وان خالفنا في العدد ، وهو مذهب مالك .
وقال أبو حنيفة : لا تجب على أهل الا السواد ، وانما تجب على أهل الأمصار قال أبو يوسف : المصر ما كان به سوق وقاض مستوفى الحقوق ووال يستوفي الحدود .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وعموم الاخبار [2] .



[1] تهذيب الاحكام 3 / 21 و 240 .
[2] تهذيب الأحكام 3 / 238 .

203

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست