responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 200


والمسح على الخفين ثلاثا والجمع بين الصلاتين وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 335 - قال الشيخ : إذا سافر للصيد لهوا أو بطرا لا يجوز له التقصير وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 336 - قال الشيخ : يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر وعلى كل حال ، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما أو الثانية .
وقال الشافعي : من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين ، وهو بالخيار بين أن يصليهما في وقت الأولى أو الثانية من حين تزول الشمس إلى خروج وقت العصر . ومن المغرب إلى خروج وقت العشاء هذا هو الجابر ، والأفضل أن سافر بعد الزوال جمع بينهما في وقت الظهر ، وان سافر قبله وزالت الشمس وهو مسافر يجمع بينهما في وقت العصر ، وبه قال مالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر ، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك ، وكل من أحرم بالحج قبل الزوال يوم عرفة ، فان زالت الشمس جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ، ولا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر ، ويجمع بين المغرب والعشاء ، في المزدلفة في وقت العشاء فان صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد ، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها ، فلا جمع الا بحق النسك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .



[1] تهذيب الأحكام 3 / 18 .

200

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست