نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 200
والمسح على الخفين ثلاثا والجمع بين الصلاتين وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 335 - قال الشيخ : إذا سافر للصيد لهوا أو بطرا لا يجوز له التقصير وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 336 - قال الشيخ : يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر وعلى كل حال ، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما أو الثانية . وقال الشافعي : من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين ، وهو بالخيار بين أن يصليهما في وقت الأولى أو الثانية من حين تزول الشمس إلى خروج وقت العصر . ومن المغرب إلى خروج وقت العشاء هذا هو الجابر ، والأفضل أن سافر بعد الزوال جمع بينهما في وقت الظهر ، وان سافر قبله وزالت الشمس وهو مسافر يجمع بينهما في وقت العصر ، وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر ، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك ، وكل من أحرم بالحج قبل الزوال يوم عرفة ، فان زالت الشمس جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ، ولا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر ، ويجمع بين المغرب والعشاء ، في المزدلفة في وقت العشاء فان صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد ، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها ، فلا جمع الا بحق النسك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .