نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
مسألة - 337 - : إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت العصر يبدأ بالظهر أولا ثم بالعصر . وقال الشافعي : له أن يبدأ بالعصر ثم الظهر . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 338 - قال الشيخ : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا . وقال الشافعي يجوز في المطر حسب ، وبه قال مالك ، الا أنه قال : يجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على حال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . مسألة - 339 - قال الشيخ : يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه ، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت . وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المسجد قولا واحدا انه يجوز ، وفي البيت على قولين ، قال في الإملاء : يجوز ، وفي الجديد : لا يجوز وهكذا القولان إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج إلى المسجد ، فهو على قولين أيضا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .