responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


مسألة - 337 - : إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت العصر يبدأ بالظهر أولا ثم بالعصر .
وقال الشافعي : له أن يبدأ بالعصر ثم الظهر .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 338 - قال الشيخ : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا . وقال الشافعي يجوز في المطر حسب ، وبه قال مالك ، الا أنه قال : يجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على حال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
مسألة - 339 - قال الشيخ : يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه ، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت .
وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المسجد قولا واحدا انه يجوز ، وفي البيت على قولين ، قال في الإملاء : يجوز ، وفي الجديد : لا يجوز وهكذا القولان إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج إلى المسجد ، فهو على قولين أيضا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .



[1] تهذيب الاحكام 3 / 18 .

201

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست