نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 199
كانت أو سائرة ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة : يتخير بين القيام والقعود . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 331 - قال الشيخ : إذا سافر إلى بلد له طريقان ، أحدهما يجب فيه التقصير ، والآخر لا يجب ، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض ، فإنه يجب التقصير . وقال الشافعي : ان كان لغرض جاز ، وان لم يكن لغرض فيه قولان ، أحدهما ليس له التقصير ، والثاني في الأم والقديم له التقصير ، وبه قال أبو حنيفة ، واختاره المزني . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 332 - قال الشيخ : إذا صلى المسافر أربعا ساهيا أعاد في الوقت دون الخارج . وقال الشافعي : هو كمن صلى الصبح أربعا ساهيا ، فان حكمه قبل التسليم سجد للسهو وبعده على قولين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 333 - قال الشيخ : المسافر تسقط عنه نوافل النهار دون الليل . وقال الشافعي : يجوز ألا يتنفل ، ومن الناس من قال : ليس له أن يتنفل أصلا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 234 - قال الشيخ : المسافر في معصية ليس له تقصير ، مثل أن يخرج لقطع طريق ، أو سعاية في مسلم أو معاهد ، أو عبد أبق عن مولاه ، أو زوجة هربت عن زوجها ، أو رجل هرب عن غريمه مع القدرة على أداء حقه ، فلا يجوز له أن يفطر ، ولا أن يأكل ميتة . وبه قال الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق وزاد المنع من الصلاة على الراحلة
199
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 199