نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 198
الشافعي : يجب إعادتها على التمام . والمعتمد قول الشيخ ، لان هذه فرع على التي قبلها . مسألة - 326 - قال الشيخ : إذا أحرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام ، بل إذا صلى فرضه سلم ، سواء أدركه في أول صلاته أو آخرها . وقال كل من جعل المسافر مخيرا بين القصر والتمام : يجب عليه التمام هنا ، الا طاووسا والشعبي فإنهما قالا : له القصر وان كان أمامه متما . وقال مالك : ان أدرك معه ركعة لا غير أتم ، وان أدرك أكبر منها كان له التقصير . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 327 - قال الشيخ : من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر صلاها قصرا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . وللشافعي قولان أحدهما وجوب الإتمام ، قاله في الأم . والآخر جواز القصر قاله في الإملاء . وكذا لو ذكرها في السفر فالحكم عنده واحد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ولان القضاء تابع للأداء . مسألة - 328 - قال الشيخ : إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر ، ثم عن له المقام ، تمم صلاة المقيم ولا تبطل صلاته ويبنى على ما صلاه ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 329 - قال الشيخ : إذا نوى في أثناء صلاته التمام ، لزمه التمام على ما قلناه ، فان كان أماما لا يلزم المأمون التمام إذا كانوا مسافرين ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : يلزمهم التمام . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 330 - قال الشيخ : من صلى في السفينة وأمكنه القيام وجب ، واقفة
198
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 198