responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 198


الشافعي : يجب إعادتها على التمام .
والمعتمد قول الشيخ ، لان هذه فرع على التي قبلها .
مسألة - 326 - قال الشيخ : إذا أحرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام ، بل إذا صلى فرضه سلم ، سواء أدركه في أول صلاته أو آخرها . وقال كل من جعل المسافر مخيرا بين القصر والتمام : يجب عليه التمام هنا ، الا طاووسا والشعبي فإنهما قالا : له القصر وان كان أمامه متما .
وقال مالك : ان أدرك معه ركعة لا غير أتم ، وان أدرك أكبر منها كان له التقصير .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 327 - قال الشيخ : من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر صلاها قصرا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة .
وللشافعي قولان أحدهما وجوب الإتمام ، قاله في الأم . والآخر جواز القصر قاله في الإملاء . وكذا لو ذكرها في السفر فالحكم عنده واحد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ولان القضاء تابع للأداء .
مسألة - 328 - قال الشيخ : إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر ، ثم عن له المقام ، تمم صلاة المقيم ولا تبطل صلاته ويبنى على ما صلاه ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 329 - قال الشيخ : إذا نوى في أثناء صلاته التمام ، لزمه التمام على ما قلناه ، فان كان أماما لا يلزم المأمون التمام إذا كانوا مسافرين ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : يلزمهم التمام .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 330 - قال الشيخ : من صلى في السفينة وأمكنه القيام وجب ، واقفة

198

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست