responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 197


ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات ، جاز التقصير ويستحب الإتمام .
وقال الشافعي : له التقصير . وقال المزني : يجب الإتمام ولا يجوز التقصير .
والمعتمد وجوب التمام .
مسألة - 323 - قال الشيخ : القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي نية فرض الوقت ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يجوز القصر الا أن ينوي القصر مع الإحرام ولا يجوز بعده وقال المزني : ان نوى القصر قبل السلام جاز .
والمعتمد قول الشيخ ، لان فرضه التقصير وإذا ثبت ذلك كفايته فرض الوقت لان فرض الوقت لا يكون الا مقصورا ، فلا يفتقر القصر إلى نية .
مسألة - 324 - قال الشيخ : إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو نية التمام من غير أن ينوي المقام ، لم يلزمه التمام ووجب عليه التقصير . وقال جميع أصحاب الشافعي : يلزمه التمام .
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ، ولان المسافر فرضه التقصير ، فإذا نوى التمام من غير نية إقامة عشرة أيام فقد نوى غير فرضه فلا يجزيه . قال : وأيضا فقد أجمعنا على أن له التقصير قبل هذه النية ، فمن ادعى وجوب الإتمام عند حدوثها فعليه الدلالة .
والمعتمد أن من فرضه التقصير إذا نوى التمام ، وقعت تلك النية باطلة ، وان سلم على اثنتين أو عدل إلى التقصير بعد فقد بنى من الصلاة ، لم يجزئه ووجب استئناف ركعتين بنية القصر ، أو مطلقة من غير نية قصر ولا إتمام ، وان عدل إلى القصر قبل فعل شيء من الصلاة أجزأه ذلك .
مسألة - 325 - قال الشيخ : إذا صلى بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم على إقامة عشرة ثم أفسد صلاته ، لم يجب إعادتها على التمام . وقال جميع أصحاب

197

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست