نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 197
ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات ، جاز التقصير ويستحب الإتمام . وقال الشافعي : له التقصير . وقال المزني : يجب الإتمام ولا يجوز التقصير . والمعتمد وجوب التمام . مسألة - 323 - قال الشيخ : القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي نية فرض الوقت ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز القصر الا أن ينوي القصر مع الإحرام ولا يجوز بعده وقال المزني : ان نوى القصر قبل السلام جاز . والمعتمد قول الشيخ ، لان فرضه التقصير وإذا ثبت ذلك كفايته فرض الوقت لان فرض الوقت لا يكون الا مقصورا ، فلا يفتقر القصر إلى نية . مسألة - 324 - قال الشيخ : إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو نية التمام من غير أن ينوي المقام ، لم يلزمه التمام ووجب عليه التقصير . وقال جميع أصحاب الشافعي : يلزمه التمام . واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ، ولان المسافر فرضه التقصير ، فإذا نوى التمام من غير نية إقامة عشرة أيام فقد نوى غير فرضه فلا يجزيه . قال : وأيضا فقد أجمعنا على أن له التقصير قبل هذه النية ، فمن ادعى وجوب الإتمام عند حدوثها فعليه الدلالة . والمعتمد أن من فرضه التقصير إذا نوى التمام ، وقعت تلك النية باطلة ، وان سلم على اثنتين أو عدل إلى التقصير بعد فقد بنى من الصلاة ، لم يجزئه ووجب استئناف ركعتين بنية القصر ، أو مطلقة من غير نية قصر ولا إتمام ، وان عدل إلى القصر قبل فعل شيء من الصلاة أجزأه ذلك . مسألة - 325 - قال الشيخ : إذا صلى بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم على إقامة عشرة ثم أفسد صلاته ، لم يجب إعادتها على التمام . وقال جميع أصحاب
197
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 197