نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 196
كما قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 318 - قال الشيخ : إذا حاصر [1] » الامام بلدا وعزم أن يقيم شهرا ، وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر التقصير أبدا ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد وجوب التمام بعزم إقامة عشر ، وبالجملة حكمه حكم المسافر ، لعموم الأخبار الشاملة للمحارب وغيره . مسألة - 319 - قال الشيخ : البدوي الذي ليس له دار مقام ، وانما هو ينتقل من موضع إلى موضع طلبا للمرعى والخصب يجب عليه التمام . وقال الشافعي : إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر . والمعتمد قول الشيخ ، إلا إذا سافر البدوي لا للفطر والمرعى فإنه يقصر ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . مسألة - 320 - قال الشيخ : يستحب الإتمام في أربعة مواطن : مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنيه السلام ، ولم يخص الفقهاء موضعا باستحباب التمام . والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 321 - قال الشيخ : الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام . وقال الشافعي : إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير ، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان والإقامة وجب التمام . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 322 - إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت ، الا أنه قد مضى مقدار