responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 196


كما قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 318 - قال الشيخ : إذا حاصر [1] » الامام بلدا وعزم أن يقيم شهرا ، وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر التقصير أبدا ، وبه قال أبو حنيفة .
والمعتمد وجوب التمام بعزم إقامة عشر ، وبالجملة حكمه حكم المسافر ، لعموم الأخبار الشاملة للمحارب وغيره .
مسألة - 319 - قال الشيخ : البدوي الذي ليس له دار مقام ، وانما هو ينتقل من موضع إلى موضع طلبا للمرعى والخصب يجب عليه التمام .
وقال الشافعي : إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر .
والمعتمد قول الشيخ ، إلا إذا سافر البدوي لا للفطر والمرعى فإنه يقصر ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .
مسألة - 320 - قال الشيخ : يستحب الإتمام في أربعة مواطن : مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنيه السلام ، ولم يخص الفقهاء موضعا باستحباب التمام .
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 321 - قال الشيخ : الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام .
وقال الشافعي : إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير ، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان والإقامة وجب التمام .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 322 - إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت ، الا أنه قد مضى مقدار



[1] في الأصل : حاضر ، وفي هامشه : حضر - ظ .

196

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست