نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 190
وقال الشافعي : يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم ، لأنه يلزمه التمام إذا صلى خلفه ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 302 - قال الشيخ : سبعة لا يؤمون الناس على حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمقيد بالمطلقين ، وصاحب الفالج بالأصحاء ، وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا ، والمجنون لا خلاف في أنه لا يؤم ، والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك . والمعتمد أن المجذوم لا يؤم الا بمثله ، وكذا المقيد وصاحب الفالج إذا منعا من بعض الأركان أو الأفعال الواجبة ، والمجنون وولد الزنا لا يؤمان مطلقا وأما الأبرص والأعرابي فيكره إمامتهما بمن ليس كذلك . مسألة - 303 - قال الشيخ : يستحب للمرأة أن تؤم النساء ، فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل ، وروى أيضا أنها تصلى بهن في النافلة خاصة [1] . وبالأول قال الشافعي وأحمد ، وقال مالك : يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا . وقال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة ، وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه جائز غير أنه مكروه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 304 - قال الشيخ : لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به ، فأما المأموم يجوز أن يكون أعلى منه . وقال الشافعي في الأم : له إذا أراد أن يعلمهم الصلاة أن يصلي على الموضع المرتفع ، ليراه من وراءه فيقتدي بركوعه وسجوده ، وان لم يكن بهم حاجة إلى